14311 - [خ م س] حديث إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ... الحديث.
خ في البيوع (109: 4) عن عبد العزيز بن عبد الله - وفيه (البيوع 66: 1) وفي المحاربين (23: 2) عن عبد الله بن يوسف -
م في الحدود (17: 9)
س في الرجم (الكبرى 26: 6) جميعًا عن عيسى بن حماد - ثلاثتهم عن الليث به. رواه غير واحد، عن سعيد، عن أبي هريرة، وقد مضى - (ح 12985) .