16422 - [س] حديث: قطع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ربع دينار. س في القطع (7 - ألف: 1) عن قتيبة، عن جعفر بن سليمان، عن حفص بن حسان به. وفي رواية الحسن بن رشيق، عن النسائي: حفص بن حيان. (ز) وقيل: إنه غلط - والله أعلم - فرواه يونس، عن الزهري، عن عروة (ح 16695) وعمرة (ح 17920) ، عن عائشة، وقال: تقطع اليد في ثمن المجن، وثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدًا. قال النسائي: هذا الصواب. رواه غير واحد، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، وسيأتي - (ح 17920) .