525 - [د س] حديث لا يبيع حاضر لبادٍ وإن كان أخاه أو أباه. (د) في البيوع (47: 2) عن زهير بن حرب، عن أبي همَّام محمد بن الزِّبْرقان، عن يونس، عنه به.
س فيه - [165] - (البيوع 15: 1) عن ابن بشَّار، عن محمد بن الزِّبرقان بإسناده مثله. رواه هشيم [م (في البيوع 5: 5) ] وسالم بن نوح [س (في البيوع 15: 2) ] عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس. قال
س: سالم ليس بالقويِّ، ومحمد بن الزِّبرقان أحبُّ إليَّ منه.