6498 - [د] حديث عن ابن عباس، قال: إذا أصابها في إقبال الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. (د) في الطهارة (106: 2) وفي النكاح (48: 2) عن عبد السلام بن مطهَّر، عن جعفر بن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عنه به. قال
د وكذلك قال ابن جريج، عن عبد الكريم، عن مقسم.