الصفحة 26 من 31

عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.

هذا هو القرار - قرار صكوك المقارضة- الذي صدر بعد البحث خلال مؤتمرين للمجمع وندوة خاصة، وكان هذا من أنجح الموضوعات التي بحثها المجمع.

وهذه الصكوك تعتبر من السيولة النقدية، حيث يمكن شراؤها أو بيعها بسهولة، وعلى الأخص أن الجهة المصدرة للصكوك يمكن أن تلتزم بشرائها، كما يمكن أن تلتزم بالشراء جهة غير الجهة المصدرة كما جاء في القرار.

صكوك الإجارة:

من الأوراق المالية المستحدثة صكوك الإجارة، وقد بحثها مجمع المنظمة بحثًا مستفيضًا، ووضع الضوابط والشروط، وأصدر قراره الآتي:

1 -تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (أو التسنيد أو التوريق) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدر دخلًا. والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية. وعلى ذلك عرفت بأنها «سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل» .

2 -لا يمثل صك الإجارة مبلغًا محددًا من النقود، ولا هو دين على جهة معنية - سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية- وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءًا شائعًا (سهمًا) من ملكية عين استعمالية، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية - المتماثلة أو المتباينة- إذا كانت مؤجرة، تدر عائدًا محددًا بعقد الإجارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت