الصفحة 6 من 31

البيع بالتقسيط:

في البيع بالتقسيط أجاز المجمع الزيادة على البيع الحال، وانتشر هذا البيع انتشارًا واسعًا، وأصبح من أهم العقود في الاستثمار، وامتص قدرًا كبيرًا من فائض السيولة مما ساعد على زيادة الأرباح.

الإيجار المنتهي بالتمليك:

الإجارة بيع المنافع مع بقاء العين في ملك صاحبها، له غنمها وعليه غرمها، والأجرة عادة تكون أجرة المثل أو ما يقرب من أجرة المثل ما دام العقد صحيحًا وليس ساترًا للبيع.

وقد انتشر في عصرنا هذا العقد، ومنه ما هو جائز ومنه غير الجائز، وقد بحثه مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وأصدر قرارًا مفصلًا نثبته هنا، ثم نعقب عليه.

نص القرار:

الإيجار المنتهي بالتمليك:

أولًا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:

(أ) ضابط المنع:

أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد.

(ب) ضابط الجواز:

1 -وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

2 -أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

(ج) أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت