ضوابط صكوك المضاربة التي تتناول في مجالها ضوابط تداول الصكوك، وتتلخص هذه الضوابط في الآتي:
1 -أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته.
2 -أن يقوم العقد على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأن الإيجاب يعبر عن الاكتتاب في هذه الصكوك، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة.
3 -أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعًا في العقد من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية.
4 -أن تكون صكوكًا قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونًا فيه من أطراف العقد مع مراعاة الضوابط التالية:
(أ) إذا كان مال المشروع المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودًا فإن تداول هذه الصكوك يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.
(ب) إذا أصبح مال المشروع ديونًا تطبق على تداول هذه الصكوك أحكام التعامل بالديون.
(ج) إذا صار مال المشروع موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول هذه الصكوك وفقًا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانًا ومنافع. أما إذا كان الغالب نقودًا أو ديونًا فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة.
وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليًا في سجلات الجهة المصدرة.