الصفحة 22 من 32

وقد يكون بحسب طبيعة العلاقة بين المصدر وحملة الصكوك من حيث الأصول مصدر التصكيك، ونجد في هذا الجانب تقسيم مجلس الخدمات المالية الإسلامية The Islamic Financial Services Board (IFSB) في وثيقته الإرشادية رقم 2 الصادرة عام 2005 م نوعين رئيسين من الصكوك وهي: الصكوك القائمة على الأصول/ الموجودات Asset-Based Sukuk والصكوك المبنية على الاستثمار في رؤوس الأموال [1] Equity-Based Sukuk. أو بحسب الموجودات أو الأصول محل العقد حيث قسمت الصكوك إلى صكوك مدعومة بالأصول Asset-Backed Sukuk وصكوك غير المدعومة بالأصول أو القائمة على الأصول Asset-Based Sukuk [2]

كما قسمت على حسب نوعية المشاريع حيث قسمها داود بكر إلى أربعة أقسام هي: أولًا الصكوك القائمة على المداينات ثانيًا: الصكوك القائمة على الأصول/الموجودات، ثالثًا: الصكوك القائمة على المشاريع. رابعًا: الصكوك المدعومة بالأصول،، والصكوك المستندة على الأصول، debt-based Sukuk; asset-based Sukuk; project-based Sukuk; and asset-backed Sukuk وقسمها وان عبد الرحيم كامل إلى ثلاثة أقسام هي: الصكوك القائمة على الأصول, والصكوك المدعومة بالأصول، والصكوك الهجينة

ثانيًا: ضوابط تداول الصكوك كوسيلة لإدارة السيولة

إن أبرز ما صدر من ضوابط لتداول الصكوك، الضوابط التي وضعها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة المنعقد سنة 1408 هـ الموافق ل 1988 م في المملكة العربية السعودية وضمن قراره رقم: 30 (3/ 4) ، حيث تناول

(1) انظر المعيار الثاني (2005) لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.

(2) انظر، مجلس الخدمات المالية الإسلامية: المعيار رقم 7 بند رقم 10، و A Guide to Rating Islamic Financial Institutions - Moody's Investors Service April 2006 (97226) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت