5/ 2/11 يجوز إجراء إجارة موازية على عين بنفس مواصفات المنفعة لحملة الصكوك في الصور المشروعة في البندين 5/ 2/8 و 5/ 2/10 أو خدمة بشرط عدم الربط بين عقدي الإيجار.
5/ 2/12 يجوز للمشتري الثاني لمنافع الأعيان (الموجودات) المعينة أن يبيعها أيضًا وأن يصدر صكوكًا بذلك.
5/ 2/13 يجوز تداول أو استرداد صكوك الاستصناع إذا تحولت النقود إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع، أما إذا دفعت حصيلة الصكوك ثمنًا في استصناع مواز أو تم تسليم العين المصنعة للمستصنع فإن تداولها يخضع لأحكام التصرفات في الديون.
5/ 2/14 لا يجوز تداول صكوك السلم.
5/ 2/15 لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد تسليم بضاعة المرابحة للمشتري، أما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري فيجوز التداول.
5/ 2/16 يجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط في الأعيان والمنافع.
5/ 2/17 يجوز تداول صكوك المزارعة والمساقاة بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط إذا كان حملة الصكوك مالكي الأرض. أما إذا كانوا الملتزمين بالعمل (الزراعة أو السقي) فلا يجوز تداول الصكوك إلا إذا كان التداول بعد بدو صلاح الزرع أو الثمر.
5/ 2/18 يجوز تداول صكوك المغارسة بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط سواء كان حملة الصكوك مالكي الأرض أم الملتزمين بالغرس» [1] .
(1) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: المعايير الشرعية (مملكة البحرين: هيئة المحاسبة و المراجعة، ط 2010 م) ، 243 - 245.