ويرى الإمام الشاطبي (1) "أن الاستقراض في الأزمات إنمايكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى، وأما إذا لمينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يفني كبير شيء، فلابد من جريان حكم التوظيف ...".
ويرى الإمام الجويني (2) أن الاستقراض ليس هو الأولى، فإنللإمام أن يأخذ ما يراه سادًا للحاجة، ولا يلزمه الاستقراض، بأنيفرض على أموال المسلمين ما يكفي لذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاعتصام ج 2 ص 359 بتحقيق احمد عبد الشافي ط 1 - 1408 هـ - 1988 م- دار الكتب العلمية بيروت. ونص على أن هذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضعمن كتبه وتلاه في تصحيحها ابن العربي في أحكام القرآن وشرط ذلك كله عندهم: عدالة الإمام وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع. (2) الغياثي ص 274 وما بعدها - د. غازي عناية - المالية العامة والنظام المالي للدولة الإسلامية. 299.