فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 89

ويرى البعض [1] أن تترك نسبة من الزكاة لأربابها توزعبمعرفتهم واختيارهم على أقاربهم وجيرانهم.

ويرى البعض [2] أن تترك الأموال الباطنة لأصحابها، يؤدونزكاتها دون جبر أو إلزام، بل يؤدونها طواعية حتى لا يكون فىتتبعها والتفتيش عليها حرج وإضرار بأرباب الأموال، وحتى لايتعرض الناس لفتنة التنقيب والتفتيش ثم التجسس والكيد وإرهاقالنفوس وذلك كله إثمه أكبر من نفعه. وينتهي هذا الرأي إلى أن وليالأمر يجمع الزكوات من الأموال الظاهرة جبرا ومن الباطنة اختيارا. ولا يجمعها في الباطنة إجبارا إلا في حالين:

إحداهما: أن يمر أرباب الأموال بالعاشر وهي في هذه الحال تخرجمن مكانها في الباطن إلى الظاهر ... والثانية: في حال امتناع أهلالبلاد والقرى عن أخراج زكاة أموالهم الباطنة ... ويصح أن يقاسعلى هذه الحال حال ما إذا كانت الأموال الباطنة معلومة بطريقة منطرق العلم، كأن تكون أسهما في الشركات التجارية، فإن هذهوان كانت نقودا أو عروض تجارة، هي أموال ظاهرة قد خرجت منالخفاء إلى الإعلان.

هذا وقد صدرت فتوى بيت الزكاة في مؤتمرها السادس ومرفق

صورة الفتوى بالملحق الخامس من هذا التقرير.

(1) د. يوسف القرضاوي - فقه الزكاة ج 2 ص 782 ط مكتبة وهبه.

(2) المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة - بحثه لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ص 148 وما بعدها المؤتمر الثاني 1965 م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت