فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 89

(7) بيع الأملاك والأصول الثابتة المملوكة للدولة والتي لا حاجةللدولة للإبقاء عليها مع وجود العجز في الموازنة العامة.

(8) إحياء مؤسسة الوقف الإسلامي لتمويل قطاع الخدماتالعامة (مع مراعاة الضوابط الشرعية لمصارف الوقف) وضمان استقلال مؤسسة الوقف عن طريق مجالس أمناء الوقف.

(9) الغرامات المالية (التعزير بالمال) أجدى من العقوباتالمقيدة للحرية فضلًا عن تحقيقها موارد مالية.

(10) تبني آلية مناسبة لتعميم استخدام الأدوات الماليةالشرعية التي تضمنها التقرير، والتي يمكن للحكومةطرحها لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وعملالدراسات اللازمة لتهيئة النجاح لهذه الأدوات.

(11) فرض الزكاة وجبايتها لتكون بديلًا عما تدفعه الدولة منالموازنة من مصروفات تدخل ضمن مصارف الزكاةكالمبالغ التي تدفع للأسر المتعففة من قبل وزارة الشئونالاجتماعية والعمل.

(12) فتح باب التبرع بالأموال أو بالإقراض التطوعي (القرضالحسن) .

(13) إذا لم يكن فيما تقدم من أدوات مالية لتمويل عجز الموازنةموارد مالية كافية فلولي الأمر - باعتبار أن ذلك حالة منحالات الضرورة يقدرها أهل الحل والعقد - أن يلجأ إلى:

أ - فرض رسوم على الخدمات العامة أو الزيادة في مقاديرها. ب - الضريبة بضوابطها الشرعية. ج - الاقتراض بضوابطه الشرعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت