فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 89

تنفيذًا لقرار رقم (10) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع، وشاركفيها عدد من أعضا 0 المجمع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره منالمراكز العلمية والاقتصادية، وبعد استعراض التوصيات العشر التيانتهت إليها الندوة أصدر المجمع قراره رقم (5) د 4/ 8/88 بشأنسندات المقارضة وسندات الاستثمار، وملحق نص القرار. وتعمل سندات المقارضة كما هي مطروحة بالشكل الآتي:

تملك وزارة الأوقاف أرضًا، وليس لديها الأموال اللازمة لتنفيذمشروع على هذه الأرض، فتقوم بطرح سندات بقيم محددة يستحقكل صاحب سهم جزءًا من دخل المشروع عليه حسب ما يقرر فينشرة الإصدار، ونصيب وزارة الأوقاف من الربح تخصصه لشراءالأسهم، ففي كل سنة تتوسع وزارة الأوقاف في نسبة الملكيةللمشروع، ويتقلص شيئًا فشيئًا عدد المساهمين إلى أن تؤولملكية المشروع بالكامل إلى وزارة الأوقاف.

وقد أعد أ. وليد خير الله (1) بحثًا في"سندات المقارضة مع حالةتطبيقة"عرض لحالة تطبيقية لتمويل بناء على أرض وقفية بأسلوبسندات المقارضة، مما يقدم آلية عملية لتطبيق سندات المقارضةكما هو موضح في الجداول الآتية.

حالة تطبيقية لتمويل بناء على أرض وقفية بأسلوب سندات المقارضةالافتراضات الأساسية:

(1) وجود أرض وقفية صالحة للبناء لمحلات تجارية ومكاتبلأغراض مختلفة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البحث المقدم للحلقة الدراسية ممتلكات الأوقاف - البنك الإسلامي للتنميةفي الفترة من 24/ 12/1983 إلى 5/ 1/1984 الناشر المعهد الإسلامي للبحوثوالتدريب بجدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت