فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 89

ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعافي عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المالوتوزيع الربح، مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار، على أنتتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية.

العنصر الثالث:

أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترةالمحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوءالسندات مع مراعاة الضوابط التالية:

أ - إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة فيالعمل بالمال ما يزال نقودا فإن تداول صكوك المقارضة يعتبرمبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.

ب - إذا أصبح مال القراض ديونًا تطبق على تداول صكوك المقارضةأحكام تداول التعامل بالديون.

ج - إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديونوالأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقًا للسعرالمترضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع. أما إذا كان الغالب نقودا أو ديونا فتراعى في التداول الأحكام الشرعيةالتي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورةالقادمة.

وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليا في سجلاتالجهة المصدرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت