فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 89

العنصر الرابع:

أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامةالمشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة، ولا يملك منالمشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو ربمال بما أسهم به، بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعدتحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيتهفي المشروع على هذا الأساس. وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلىموجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسبابالضمان الشرعية.

3 -مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول المقارضةفي أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية وذلك وفقًالظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتمالتداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجابيوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذهالصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين، ويحسن أن تستعينفي تحديد السعر بأهل الخبرة وفقًا لظروف السوق والمركز الماليللمشروع. كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهةالمصدرة من مالها الخاص، على النحو المشار إليه.

4 -لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نصبضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوبإلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرطالضمان، واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت