5 -لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادربناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل. وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدًا بالبيع. وفي هذه الحالة لايتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء ويرضي الطرفين.
6 -لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة علىأساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح، فإن وقع كانالعقد باطلا.
ويترتب على ذلك:
أ - عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحبالمشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها. ب - إن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأسالمال وليس الإيراد أو الغلة ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض أوبالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أوالتقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربةوفقًا لشروط العقد.
ج - أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع، وأن يكون معلنا وتحتتصرف حملة الصكوك.
7 -يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزمإلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أنتوزع غلته. وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيضى (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.
8 -ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار علىقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة الصكوك في