فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 89

الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وأما من حصصهم فيالإيراد أو الغلاة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاصلمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.

9 -ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوكالمقارضة على وعد طرف ثالث منفصل لجبر الخسران في مشروعمعين، على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة، بمعنى أنقيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليهبين أطرافه ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفعببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدمقيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محلاعتبار في العقد.

ثانيًا:

استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليهاتوصيات الندوة التي أقامها المجمع، وهي مقترحة للاستفادة منهافي إطار تعمير الوقف واستثماره دون الإخلال بالشروط التي يحافظفيها على تأبيد الوقف وهي:

أ - إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بمايوظفونه لتعمير الوقف.

ب - تقديم أعيان الوقف (كأصل ثابت) إلى من يعمل فيها بتعميرهامن ماله بنسبة من الربح.

ج - تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية لقاء بدلمن الريع.

د - إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليها وحده، أو مع أجرة يسيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت