أخرجه الطبراني (1) من طريق عتاب بن بشير (2) عن خصيف (3) عن أبي عنيزة (4) عن ابن مسعود به . وسنده ضعيف .
قَال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن خصيف إلا عتاب بن بشير .
و قَال الحافظ ابن حجر (5) : وفي إسناده ضعف وانقطاع .
لكنه صح عن ابن مسعود موقوفا .
أخرجه عبد الرزاق (6) واللفظ له عن الثوري وابن أبي شيبة (7) عن هشيم ولم يذكر الصلاة قبل الجمعة وابن المنذر (8) عن الثوري ولم يذكر الصلاة بعد الجمعة والطبراني (9) عن الثوري وهمام كلهم عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قَال: كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا حتى جاء علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعا .
(1) - في الأوسط ( 4/ 568 رقم 3971 ) .
(2) - عتاب بن بشير الجزري أبو الحسن أو أبو سهل مولى بني أمية صدوق يخطئ من الثامنة ، مات سنة تسعين ومائة أو قبلها . خ. د. ت. س. الكاشف (2/ 213) التَّقْرِيب (380) .
(3) - خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون صدوق سيء الحفظ خلط بآخرة ورمي بالإرجاء، من الخامسة مات سنة سبع وثلاثين ومائة وقيل غير ذلك . 4 . و قَال الذهبي: صدوق سيء الحفظ ضعفه أحمد . الكاشف ( 1/213 ) التَّقْرِيب ( 193 ) .
(4) - لم أجد له ترجمة .
(5) - الفتح ( 2/ 426 ) .
(6) - في مصنفه ( 3/ 247 رقم 5525 ) كتاب الجمعة ، باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها .
(7) - في مصنفه ( 2/ 132 ) كتاب الصلاة ، باب من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين .
(8) - في الأوسط ( 4/ 126 رقم 1881) كتاب الجمعة ، باب ذكر الدليل على أن الأمر بأن يصلي بعد الجمعة أربعا إنما هو لمن أراد ذلك .
(9) - في المعجم الكبير ( 9/310 رقم 9551 ، 9552 ) .