الصفحة 18 من 23

المبحث الرابع

ما يجوز إثباته بشهادة النساء منفردات وتطبيقاتها في

المحاكم الشرعية بقطاع غزة

المطلب الأول: ما يجوز إثباته بشهادة النساء منفردات

-اتفق الفقهاء على أنه يجوز الإثبات بشهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال ـ غالبًا ـ من عورات النساء وعيوبهن التي تحت الثياب، عدا زفر [1] .

-واختلفوا في قبول شهادة النساء منفردات في أحكام الأبدان، والأموال، والحدود، والقصاص على قولين:

القول الأول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، والدماء، والقصاص، وأحكام الأبدان، والأموال، وهذا قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة [2] .

القول الثاني: تجوز شهادة النساء في أحكام الأبدان، والأموال، والحدود، والدماء، والقصاص، وهذا قول ابن حزم الظاهري [3] .

الأدلة:

أدلة الجمهور: استدل الجمهور بالكتاب، والسنة، والأثر، والمعقول.

الاستدلال بالكتاب:

استدلوا بآيات كثيرة منها قوله تعالى: - لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ (النور: من الآية 13) .

وجه الدلالة:

في هذه الآية دلالة على أن حد الزنا لا يقبل فيه أقل من أربعة رجال [4] ، ويقاس عليه جميع الحدود والقصاص، بجامع أنها تسقط بالشبهة.

الاستدلال بالسنة:

1.قال: (شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه) [5] .

(1) السرخسي، المبسوط 16/ 142؛ الكاساني، بدائع الصنائع 9/ 49 ـ 50؛ القرافي، الفروق 4/ 96؛ ابن جزي، القوانين الفقهية ص 266؛ الشافعي، الأم 8/ 117؛ الماوردي، الحاوي الكبير 21/ 20 ـ 24؛ ابن قدامة، المغني 9/ 155 ـ 157؛ البهوتي، شرح منتهى الإرادات 3/ 558؛ ابن القيم، الطرق الحكمية ص 111؛ ابن جزي، المحلى 8/ 477.

(2) ابن نجيم، البحر الرائق 7/ 61؛ الزيلعي، تبيين الحقائق 4/ 209؛ ابن رشد بداية المجتهد 2/ 465؛ النهرواني، الفواكه الدواني 2/ 302؛ الماوردي، الحاوي الكبير 21/ 20؛ العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي 13/ 335؛ ابن قدامة، المغني 9/ 156؛ البهوتي، كشاف القناع 6/ 432.

(3) ابن حزم، المحلى 8/ 485 ـ 487.

(4) ابن قدامة، المغني 9/ 148.

(5) سبق تخريجه، هـ 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت