فهرس الكتاب
ولا يفوتني وأنا أتحدث عن أحكام الإيداع أن أنوه بحكم صندوق التوفير الذي صدرت بخصوصه فتاوى بعيدة عن الحق وإنما لمجاراة الأوضاع القائمة، فأقول ومن الله العون:
صندوق التوفير:
هو حساب جار للتشجيع على الادخار، وذلك بأن يودع الشخص نقوده في هذا الحساب نظير فائدة، ولا ريب أن هذا النوع من التعامل هو من الربا الذي لا شك في حرمته لأنه قرض مشروط بالفائدة، ولكن مع هذا الحكم الواضح ذهب أقوام في هذا العصر يحاولون تبرير أنواع من الربا بضروب من تأويل للنصوص مسايرة منهم للأوضاع الاقتصادية المعاصرة، وهنا أقرر
وأنا مطمئن البال مرتاح الضمير أنه لا يسوغ للبنك الإسلامي الذي ارتضى منهج الله واحتكم إلى شرعه في معاملاته كلها أن يتعامل بهذا النوع من التعامل، فلا يفتح صناديق التوفير، ويعطي عليها فوائد مشروطة، بل يقوم بنشر الوعي الادخاري وقبول الودائع الادخارية، وله أن يأخذ عليها أجرة مقابل ما يقوم به من خدمات كما قررنا سابقًا.
المبحث الثاني
الأوراق التجارية
وتحته مطالب:
المطلب الأول: تعريف الأوراق التجارية.
المطلب الثاني: تحصيل الأوراق التجارية.
المطلب الثالث: خصم الأوراق التجارية.
المطلب الرابع: محاولات لتخريج خصم الأوراق التجارية ومناقشتها.
المطلب الأول
تعريف الأوراق التجارية
الأوراق التجارية صكوك ثابتة للتداول تمثل حقًا نقديًا وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل قصير، ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء [1] .
أنواع الأوراق التجارية:
أهم أنواع الأوراق التجارية القابلة للتداول ثلاثة أنواع:
1_ الكمبيالة.
2_ السند الإذني.
3_ الشيك.
وإليك أيها القارئ نبذة عن كل منها:
أولًا: الكمبيالة:
(1) الأوراق التجارية للدكتور مصطفى كمال طه: ص 9.