الصفحة 188 من 267

يمكنه فهم ما تركه؛ ولنترك نحن أيضا الكلام عليها تبعا له لأن القصد أن لا؟؟؟ حل كلامه اهـ كلام التوضيح.

فقوله وإن يكن أي الصلح؛ ولم يبين كيفيته اعتمادا على كيفيته في الوجه قبله لاشتراكهما في كون المشتري أخذ العبد وتأخرت عشرة من الثمن الذي وقع به البيع؛ إلا أنه في الوجه الأول كان المشتري نقد الثمن فأخذ العبد وأخر البائع بعشرة؛ وفي هذه لم ينقد فأخذ العبد ودفع تسعين وأخره البائع بعشرة، ولأشهب ولسلف يتعلقان بامتنع، ومفهوم اللقب في قوله لأشهب أن ابن القاسم يجيز هذه الصورة وهو كذلك كما تقدم في كلام ابن الحاجب، وضمير مبناه للخلاف المحدث عنه بين ابن القاسم وأشهب؛ وأشار به لقوله في التوضيح ومنشأ الخلاف من ملك أن يملك هل يعد مالكا حسبما نقلناه أول شرح الأبيات، وأشار بقوله صورها أي المسألة إلى قوله في التوضيح أن المسألة يتصور فيها ست وثلاثون صورة إلى آخره حسبما نقلناه عنه آنفا.

ومن له الرد إذا ما أخرا ... بثمن قرض بنفع قد جرى

هذه المسألة كالوجه الثاني من التي قبلها وهو الصلح عن العيب قبل دفع الثمن؛ إلا أنه في تلك وقع الصلح على تأخير بعض الثمن؛ وفي هذه على تأخير جميعه ولا فرق بينهما؛ وأشار بهذا البيت إلى ما نقله الحطاب عند قوله في المرابحة والأجل وإن بيعت على النقد عن بعض شيوخ ابن يونس مما حاصله أن من له رد السلعة ثم أخر بالثمن لأجل تركه القيام الذي كان له أن يفعله فهو من باب السلف الذي يجر نفعا؛ كمن وجد عيبا في سلعة فقال البائع لا تردها وأنا أؤخرك بالثمن إلى أجل أن ذاك سلف جر نفعا اهـ وما بعد ذا زائدة، وقرض خبر من وهذا إنما يأتي من إن؟؟؟ والله أعلم على قول أشهب في المسألة السابقة وأن العقدة لم تنحل وأن الثمن ما زال في ذمة المشتري وأخره به البائع ومن أخر ما وجب له مسلف وانتفع بعدم الرد عليه بعيب، وأما على قول ابن القاسم أن العقدة الأولى انحلت فهذه عقدة مستأنفة بثمن مؤجل لا محظور فيها والله أعلم، وانظر إذا كان للمشتري في الكلمة الأولى شريك أسقط له الشفعة حين الشراء؛ ثم لما صالح عن العيب أراد أن يشفع من يده؛ هل له ذلك بناء على قول ابن القاسم أم لا بناء على قول أشهب أن العقدة لم تنحل بينهما؟.

وما يجوز بيعه بالتبع ... فشرطه بقاء متبوع فع

كبيع خلفة ومال قن ... والزرع والثمار من ذا الفن

خدمة أم ولد إذا حرم ... عليه وطؤها لذا الأصل تضم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت