فهرس الكتاب
ومما ينبني على الخلاف المذكور من اكترى أرضا للحراثة سنين؛ وقد زرعت للحرث سنة أو أكثر وانقضى إبان الزراعة؛ فاستحقت الأرض من يد المكتري المذكور؛ وأجاز المستحق الكراء؛ قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في الاستحقاق وفي الزرع سنين يفسخ أو يمضي؛ فإن أمضاه فله قيمة ما ينوبه كجمع سلعتين لرجلين ما نصه: فكراء ما زرع للمستحق من يده وما بقي فالمستحق بالخيار في فسخ العقد فيه وفي إمضائه فلا يكون له الكراء على عدد السنين؛ بل على حسب ما يراه أهل المعرفة وذلك مجهول؛ واستشكل ذلك جماعة، ولهذا قال ابن يونس وعياض واللخمي وغيرهم أنه تجوز له الإجارة بشرط أن يعلم ما يخصه؛ وإلا أدى إلى البيع والكراء بثمن مجهول؛ ولعل قول المصنف كجمع سلعتين إشارة إلى ذلك؛ لأن مذهب ابن القاسم المنع إلا أن يقوما ويدخلا على ذلك، وقد يقال فيما أجراه الشيوخ هنا نظر؛ والفرق بينهما أن الغرر في جمع الرجلين سلعتيهما في البيع واقع في أصل العقد؛ بخلاف هذه فإنه طارئ بعد صحتها؛ وهذا وإن كان ظاهرا إلا أنه قد يقال لا نسلم أن الغرر الطارئ مغتفر عند ابن القاسم؛ فقد منع من التمسك بباقي الصفقة إذا استحق جلها للجهالة اهـ والواو في والأرض بمعنى أو.
وضابط اقتضاء دين ثبتا ... بسكة عن غيرها قل يا فتى
إن بطلت الاولى وبعد عدمت ... فاضطر للغير الذي بعد ثبت
أن لا يدور الفضل فيه فاعلم ... من جانبين فاحفظن وسلم
لذاك صاحب الكتاب فصلا ... لدى الدنانير معا وحصلا
أنْ للدنانير نعوت وصفت ... بها فصارت علما إن ذكرت
مجموعة وهي التي قد جمعت ... من وازن وناقص واختلفت
قائمة جيدة إن جمعت ... تزيد في الوزن كذاك علمت
ثم الفرادى دونها في الجودة ... تنقص في الجمع فقط لا الوحدة
ففضل جودة ووزن ثبتا ... لقائم كعد مجموع أتى
وللفرادى فضل جودة فقد ... إذا نسبتها لمجموع وزد
وعدها كعد قائم يرى ... وفي اقتضا البعض من البعض ترى [1]
ستة أوجه وبعض أنشدا ... في حكمها بيتا وجيزا مفردا
خذ قائما عن كلها لا ما اجتمع ... والفرد خذ عن ذاك لا عن ذا فدع
وصوب اللخمي جواز ما جمع ... عن قائم كما بعكسها سمع
وقال نجل حاجب بل مقتضى ... كلامهم عكس لما اللخمي ارتضى
ثم أتى بالفرق توجيها لما ... روى عن الكتاب أخذا محكما [2]
(1) في النسخة المطبوعة وفي اقتضاء البعض من بعض.
(2) في النسخة المنقول منها: نقلا مجملا والتصويب من نسخة محمد الأمين بن أحمد زيدان المطبوعة. ص 67