حنبل، وكذلك اختاره داود الظاهري [1] ، والإمام ابن حزم الظاهري وقالوا: كل هذا جائز؛ لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحملوه على الإباحة والتخيير [2] واختاره بعض العلماء ممن بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز، حيث قال: إن الأفضل أذان بلال وإقامته بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والصواب أن هذا من خلاف التنوع كالتحيات و الاستفتاحات [3] .- رحمة الله على الجميع -.
المسألة الثانية
التخيير في ألفاظ الإقامة
(1) داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري، أبو سليمان، الفقيه الزاهد، انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، توفي سنة سبعين ومائتين.
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: 92.
(2) انظر: الاستذكار: 4/ 16.
(3) انظر مجموع فتاواه: 10/ 434، 337، 366، وانظر: صلاة المؤمن: 1/ 147.