صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ» [1] .
قال البيهقي: ونحن نخيره - يعني المصلي - ونختار ما في حديث ابن عمر، وابن الزبير؛ لثبوت خبرهما وقوة إسنادهما ومزية رجالهما ورجحانهم في الفضل على عاصم بن كليب راوي حديث وائل [2] .
الفرع السابع
التخيير في جلسة الاستراحة
اتفق العلماء - رحمهم الله - أنه لا تجب جلسة الاستراحة، وإنما اختلفوا في الأفضل، قال شمس الأئمة الحلواني: الخلاف في الأفضل حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعي , ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا كذا في المحيط [3] .
(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، في كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة، حديث رقم: 579.
(2) انظر: المجموع شرح المهذب: 3/ 434.
(3) انظر: رد المحتار على الدر المختار: 1/ 507.