فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 345

الله عليه وسلم - في أن يفعل هذا تارة وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين وهجر الآخر [1] .

الصيغ التي وردت بها السنة كثيرة جدًا فقد ساق ابن المنذر ثمانية أنواع في الأوسط [2] فمن ذلك:

النوع الأول:

عن أَبُي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ

(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 22/ 369.

(2) انظر: الأوسط لابن المنذر: 3/ 81 - 86.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت