الله عليه وسلم - في أن يفعل هذا تارة وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين وهجر الآخر [1] .
الصيغ التي وردت بها السنة كثيرة جدًا فقد ساق ابن المنذر ثمانية أنواع في الأوسط [2] فمن ذلك:
النوع الأول:
عن أَبُي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ
(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 22/ 369.
(2) انظر: الأوسط لابن المنذر: 3/ 81 - 86.