فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 345

أَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ لا يَمُوتُ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلاتِي لَهُ رَحْمَةٌ» [1] .

وصح أن أبا بكر - رضي الله عنه - صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - فكبر أربعًا , وصلى صهيب - رضي الله عنه - على عمر - رضي الله عنه - فكبر أربعًا، وصلى الحسن على علي - رضي الله عنه - فكبر أربعًا , وصلى عثمان - رضي الله عنه - على خباب - رضي الله عنه - فكبر أربعًا [2] .

القول الثاني:

أن التكبير على الجنائز خمس.

وبه قال قوم منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى وعيسى مولى حذيفة وأصحاب معاذ بن جبل وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، قال الحازمي: وممن رأى التكبير على الجنائز خمسا ابن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان [3] .

الأدلة:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُهَا» [4] .

ولما ورد عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا وَعَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَمْسًا وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا» [5] .

(1) أخرجه النسائي في سننه، في كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، حديث رقم: 2021،:4/ 389، وابن ماجة: 1/ 465، والبيهقي: 4/ 48، قال الألباني: وإسناده عند الجميع صحيح على شرط مسلم، أحكام الجنائز: ص 89.

(2) انظر: عمدة القاري: 7/ 25، المجموع شرح المهذب: 5/ 229.

(3) انظر: عمدة القاري: 7/ 25، المجموع شرح المهذب: 5/ 229،

(4) أخرجه مسلم في: كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، حديث رقم: 957: 3/ 56.

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 3/ 303، و الطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 497، والدار قطني في السنن: 2/ 73، و البيهقي في الكبرى: 4/ 37، من طريق الدارقطني، والأثر قال الألباني في أحكام الجنائز: ص 113: سنده صحيح رجاله ثقات كلهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت