جَمْعٌ بين الصلاتين، من غير عذر؛ من الكبائر 247
رأيت ابن عمر. وابن عباس , وابن الزبير , وأبا سعيد الخدري يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة 217
رأيت عليًا - رضي الله عنه - يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة 201
صَلَّى عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَلَى أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا 296
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْعِيدَ فَكَبَّرَ سَبْعًا وَخَمْسًا 288
قال أبو الزناد: تلك السنة 213
كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا وَعَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -خَمْسًا 294
ليس على المسافر جمعة 241
مضت السنة به 286
مِنْ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ 200
من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت السّرة في الصلاة 200