فهرس الكتاب
المبحث الرابع
تخيير لا بس الخف بين المسح عليه أو نزعه وغسل القدم
اتفق العلماء على وجوب غسل القدم في الوضوء إذا كانتا مكشوفتين، وأن ذلك من فروض الوضوء [1] ، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ ... ] [2] .
لكن وقع الخلاف فيما إذا كانت القدمان مستورتين بالخف؛ فهل الأفضل في حق لا بس الخف أن يمسح عليه، أو الأفضل أن ينزع خفيه ويغسل قدميه؟.
الجواب اختلف العلماء - رحمهم الله - في أيهما أفضل المسح للقدمين أم الغسل لهما على أربعة أقوال هي:
القول الأول:
(1) انظر: الأوسط لابن المنذر: 1/ 431.
(2) سورة المائدة، جزء من آية رقم: 6.