الصفحة 106 من 293

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصورة الثانية: توضأ ولم يصلي، ثم بعد ذلك جدد الوضوء، ثم تذكر أنه محدث فعلى كلام الفقهاء لا ينفعه هذا التجديد، لأنه لا يكون التجديد مشروعًا إلا إذا صلى صلاة.

"أو الغسل نحو جمعة أو عيد ارتفع حدثه"

هذه الصورة الرابعة: أن ينوي رفع الحدث الأكبر، فنقول: إذا نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر على الصحيح.

الصورة الخامسة: أشار إليها بقوله"أو الغسل نحو جمعة أو عيد ارتفع حدثه"أن ينوي ما يستحب له الغسل، وهو مثل: العيد، تغسيل الميت، الإحرام، دخول مكة ... الخ، فإذا نوى ما يستحب له الغسل فإنه يرتفع الحدث الأصغر أيضًا على الصحيح،

وصورة ذلك شخص محدث حدث أصغر ثم بعد ذلك اغتسل لصلاة العيد - نوى بغسله صلاة العيد- أو نوى بغسله الإحرام، فإنه يرتفع الحدث الأصغر.

الصورة السادسة: أن ينوي رفع الحدثين جميعًا - الأصغر والأكبر- فنقول: بأنهما يرتفعان

"وإن تنوعت أحداث فنوى أحدها ارتفع كلها"،

مثال ذلك: رجل حصل منه البول: وحصل منه أكل لحم الجزور وحصل منه ريح هذه أحداث، ثم توضأ وهو ينوي رفع الحدث عن البول أو ينوي رفع الحدث عن أكل لحم الجزور، نقول هذه الأحداث كلها ترتفع،

ويسن أن ينوي عند أول مسنون وجد قبل واجب فينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت