الصفحة 192 من 293

: يباح للرجل أن يدخل حمامات الرجال والمرأة تدخل حمامات النساء، بشرط، قال:

"مع أمن محرم"، وذلك بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس، وأن يسلم الناس من النظر إلى عورته، فإذا كان كذلك أجزأ، وأما إذا كان سيوقع في المحرم فإنه لا يجزئ

باب التيمم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناسبة هذا الباب لما قبله: أن المؤلف رحمه الله لما ذكر الطهارة بالماء ذكر بدلها، وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت