الصفحة 61 من 293

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدم أن المؤلف رحمه الله تكلم على باب الاستنجاء، وذكر ما يتعلق في الاستنجاء من تعريفه وحكمه وشرط صحته .. الخ

بعد ذلك بوب المؤلف رحمه الله"باب السواك وغيره"أي غير السواك من التطيب والاكتحال والاستحداد وغير ذلك من سنن الفطرة وغير ذلك مما يأتي مفصلًا، وإنما أتى المؤلف رحمه الله بباب السواك بعد الاستنجاء، لأن هذا هو الترتيب الصحيح، فالتخلية قبل التحلية، فالإنسان إذا أراد العبادة يتخلى عن الأذى ثم بعد ذلك يشرع بالعبادة - العبادة الوضوء - وأتى المؤلف رحمه الله بالسواك لأن السواك من سنن الوضوء، كما سيأتي إن شاء الله، وهو من أول مسنونات الوضوء، كما ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن السواك يكون مع المضمضة كما سيأتي بيانه، فتبويب المؤلف رحمه الله في باب السواك قبل باب الوضوء هذا مناسب جدًا، وبعد باب الاستنجاء، لأن الاستنجاء تخلية للبدن من الأذى، والسواك أيضًا فيه نوع من التخلية للأسنان، ونحوها من الأذى، ثم بعد ذلك الوضوء، لأن السواك من سنن الوضوء، وكما أشرنا أن بعض العلماء رحمهم الله ذكر أن السواك يكون عند المضمضة كما سيأتي إن شاءالله.

وقوله"باب السواك"السواك يطلق على أمرين:

الأمر الأول: 1 - الفعل، فتنظيف الأسنان بالعود ونحو ه يسمى سواكًا،

يسن التسوك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت