والواصلة والمستوصلة، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله [1] "، فالتي تقوم ببرد الأسنان طلبًا للحسن ونحو ذلك فهذا محرم ولا يجوز."
التغيير بالوشر ينقسم إلى قسمين:
1 -تغير لإزالة العيب، فهذا جائز ولا بأس به، مثلًا: له سن مرتفعة مخالفة لبقية الأسنان، بحيث تكون عيبًا، فهذا كونه يقطع منها، أو يبرد منها بحيث تكون مساويًا للأسنان، فهذا جائز، ولا بأس به.
2 -أن لا يكون عيبًا، وإنما يكون طلبًا للحسن، والكمال، فهذا محرم، ولا يجوز، دليله ما ذكرنا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
"ووشم"الوشم: هو غرز الجلد بإبرة وحشوه كحلًا، أو مادة أخرى، فهذا محرم ولا يجوز، وهل يلزم إزالة الوشم أو لا يلزم؟. الوشم محرم كما تقدم، وإذا تاب الإنسان فإنه يلزمه أن يتخلص منه إن تمكن ولم يلحقه ضرر، فإن كان يلحقه ضرر فإنه يعفى منه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما تكلم المؤلف رحمه الله عن السواك وشيء من سنن الفطرة ونحو ذلك شرع في الوضوء، وهذا مناسب، إذ أن السواك من سنن الوضوء، ويكون في أول الوضوء.
الوضوء: مأخوذ من الوضاءة، وهي النظافة.
وأما في الاصطلاح: فهو التعبد لله عز وجل لبغسل الأعضاء الأربعة على صفة
(1) 2 أصله في البخاري ومسلم.