الصفحة 117 من 293

أصلًا أو أنه رجع عنه وقال بالمسح على الخفين، وحسن البصري رحمه الله يقول: سمعت أحاديث المسح على الخفين عن سبعين صحابيًا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن منذه جمع أحاديث المسح على الخفين عن ثمانين صحابيًا، وأيضًا الإمام أحمد رحمه الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقول: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن المبارك: ليس فيه اختلاف، فهذا مما يدل على أن المسح على الخفين جائز، وأهل السنة والجماعة يذكرون في ذلك عقائدهم، لأنه كما ذكرنا أن طوائف من أهل البدع كالرافضة وغيرهم يرون عدم جواز المسح على الخفين، ولهذا تجد في كتب العقائد يذكرونه

"ونرى كذا وكذا وكذا، والمسح على الخفين"، ردًا لأهل البدعة،

وهل الأفضل للإنسان أن يغسل رجليه أو الأفضل أن يمسح على خفيه؟

هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والإمام أحمد رحمه الله من حبه للسنة يقول: الأفضل المسح، كل ذلك رد لأهل البدعة، وإظهار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

والرأي الثاني: ماذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الأفضل للإنسان أن يراعي حال قدمه، فإذا كان لابسًا للخفين فالأفضل أن يمسح، ولا نقول اخلع لكي تغسل، وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت