ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسبة إذا لبس الحذاء قلنا:
إذا لبس الحذاء على طهارة المسح يمسح عليهما: فإذا خلعهما يمسح على الشراب، وإذا لبسهما، نقول: إذا لبستهما على طهارة وإن كانت طهارة مسح تمسح عليهما، وإذا ما لبستهما على طهارة، فإنك تمسح على الشراب.
بالنسبة للمدة:
نقول: المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث سواء كانت هذه المسحة للفوقاني أو للتحتاني، لأن هذين الخفين بمنزلة الخف الواحد،
فلو أنه مثلًا: لبس التحتاني وبعد يوم لبس الفوقاني ومسح عليه، فإن المدة تبدأ من أول مسح على التحتاني، ولو أنه لبسهما جميعًا الفوقاني والتحتاني مرة واحدة، ثم مسح على الفوقاني ثم خلعه فإن المدة تبدأ من المسح على الفوقاني.