الصفحة 227 من 293

القسم الذي قبله، وهو: الأفضل أن يؤخر ما لم يؤدي ذلك إلى ترك الواجب كالجماعة.

وصفته: أن ينوي ثم يسمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 -القسم الخامس: أن يستوي عنده الأمران (لا يدري) فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله، وقد ورد في ذلك أثر عن علي رضي الله تعالى عنه لكنه ضعيف.

"وصفته: أن ينوي ..."لما ذكر المؤلف رحمه الله المبطلات شرع في بيان الصفة، والأولى بالمؤلف رحمه الله أن يقدم الصفة قبل المبطلات، لأن عادة المؤلفين هكذا، فتجد أنهم يذكرون صفة الشيء"كيفيته"ثم يذكرون مبطلاته، فيذكرون صفة الصلاة ثم يذكرون المبطلات، ويذكرون الصيام ثم يذكرون المفطرات، فالأولى أن يقدم الصفة على المبطلات (تكون المبطلات في النهاية) .

"أن ينوي ثم يسمي"قوله"أن ينوي"هل ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة ما يتيمم له؟

المؤلف رحمه الله: ينوي استباحة ما يتيمم له -كفرض الصلاة- من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة هذا على المذهب.

والصواب: أنه ينوي رفع الحدث.

"ثم يسمي"أن يقول"باسم الله"وهذا كما تقدم على المذهب أنها واجبة في الوضوء، وفي الغسل وفي التيمم.

والجمهور: أنها مستحبة، وذكرنا أن بعض أهل العلم قال: بأنه لم يثبت في ذلك شيء تقدم الكلام على هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت