الصفحة 24 من 293

وإن شك في تنجس ماء أو غيره بنى على اليقين وإن اشتبه طهور بنجس لم يتحر ويتمم لعدم غيرهما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلت بمنطوقها على أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق

3 -نقول: صحيح يحمل الخبث- على فرض ثبوت الحديث- لكن متى يحمل الخبث؟

إذا تغير، فإذا تغير طعمه أو لونه، أو ريحه بالنجاسة، فنقول يحمل الخبث.

قال:"وإن شك في تنجس ماء أو غيره بنى على اليقين".

إذا شك في نجاسة ماء أو غيره، مثلًا: إذا كان عندك ماء، ثم وجدت في هذا الماء روث، لا تدري هل هو روث حمار ـ نجس ـ أو روث بعير، فالأصل في هذا: الطهارة، وهذا ينبني على قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) ، وهذه القاعدة: في حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه"أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا [1] ".

"تنجس ماء أو غيره"تنجس ماء تنجس ثياب تنجس بقعة يصلي عليها تنجس تراب إلى آخره.

نقول: إنه يبنى على اليقين وأن الأصل في ذلك: الطهارة.

(1) البخاري ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت