الصفحة 29 من 293

مافي الأرض جميعًا وأيضًا قول الله عز وجل (والأرض خلقها للأنام والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور من صفر [1] ، وأيضًا من مزادة امرأة مشركة [2] وغير ذلك.

"ولو ثمينًا"حتى ولو كان ثمينًا، مثل: الآن بعض الأواني تكون من الألماس، أو تكون آنية من أحجار كريمة، ونحو ذلك،

غير إناء ذهب أو فضة ونحو مطلي بها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقول: الأصل في ذلك الحل حتى ولو كان ثمينًا.

قوله:"غير إناء ذهب أو فضة ونحو مطلي بها ..".

يقول المؤلف رحمه الله إلا إناء الذهب والفضة، فإن هذين الإناءين غير جائزين، وكلام المؤلف رحمه الله في قوله"غير إناء ذهب أو فضة"يشمل استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب ويشمل استعمال إناء الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ويشمل الاتخاذ دون الاستعمال، فالمسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب، فهذا محرم ولا يجوز، وما ورد من خلاف في ذلك فهو ضعيف مردود، ولا حاجة لذكر الخلاف في ذلك، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما"

(1) هذه رواية البخاري برقم (97) .

(2) البخاري 337, مسلم 312

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت