والريش، والقرون، والأظلاف، وألحق شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله بهذه الأشياء، العظام، فهذه الأشياء لا تنجس، لأنه ليس فيها دم يسيل ولأن التذكية لإخراج الدم السائل، هذه الأشياء لا تحتاج إلى التذكية فهو طاهر، وقال الله عز وجل (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ومتاعًا إلى حين فامتن الله عز وجل علينا بهذه الأصواف والأوبار والأشعار، ومقضتى المنة أن تكون مباحة.
2 -الجلد إذا دبغ: إذا دبغ فإنه يطهر، تقدم الكلام في ذلك.
3 -لبن الميتة: شيخ الإسلام يرى أن لبن الميتة إذا لم يتغير أنه طاهر، لأن القاعدة عند شيخ الإسلام"أن المائعة لا تنجس إلا بالتغير"فلو كان عندنا شاة وماتت فسارعنا وحلبناها، أو بقرة وحلبناها، ننظر إن كان تغير فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طاهر.
4 -الإنفحة: وهذا سيأتي الكلام عليه في النجاسات إن شاء الله.
"وما أبين من حي كميتته"ويدل لهذا ما أخرجه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي وقاد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة [1] ".
مثلًا: إذا قطعنا رجل شاة، فهي نجسة، لأن ميتة الشاة نجسة، عندنا غزال قطعنا رجلها أو يدها فهي نجسة لأن ميتة الغزال نجسة، عندنا حوت قطعنا رجله، فهي طاهرة، لأن ميتته حلال، فالقاعدة في ذلك: أنه ينظر إلى ميتته، هل هو طاهر أو نجس، فإن كان طاهرًا فما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر