الصفحة 12 من 41

لوجب أن يحصل تحليل العقد وحيث لم يحصل علمنا أن المراد من النكاح في هذه الآية ليس العقد". [1] "

2 -قال الرازي:" (الثاني) : قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ... الآية} [2] ، والمراد بالنكاح هاهنا الوطء لا العقد، لأن أهلية العقد كانت حاصلة أبدا". [3]

3 -"قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ ... الآية} [4] "فلو كان المراد ههنا العقد لزم الكذب". [5] "

4 -قوله -عليه الصلاة والسلام-:"ناكح اليد ملعون"، ومعلوم أن المراد ليس هو العقد بل هو الوطء، فثبت بهذه الوجوه أن النكاح عبارة عن الوطء، فلزم أن يكون قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} أي ولا تنكحوا ما وطئهن أباؤكم، وهذا يدخل فيه المنكوحة والمزنية ...". [6] "

واحتج الرازي بدلالة لفظ: نكح"على العقد بأدلة ذكرها منها قوله:"

1 -"من قوله-عليه الصلاة والسلام-:"النكاح سنتي"ولا شك في أن الوطء من حيث كونه وطئا ليس سنة له، وإلا لزم أن يكون الوطء بالسفاح سنة له، فثبت أن النكاح سنة، وثبت أن الوطء ليس سنة، ثبت أن النكاح ليس عبارة عن الوطء ...". [7]

2 -"... كذلك التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام:"تناكحوا تكثروا"، ولو كان الوطء مسمى بالنكاح، لكان إذنا في مطلق الوطء". [8]

(1) -تفسير الرازي، ج 3/ 178.

(2) -النساء: 06

(3) - التفسير الكبير، الرازي، ج 3/ 178.

(4) - النور: 03.

(5) -تفسير الرازي، ج 3/ 178.

(6) -المصدر نفسه، ج 3/ 178.

(7) - المصدر نفسه، ج 3/ 178.

(8) - المصدر نفسه ج 3/ 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت