الصفحة 7 من 12

ثانيا: أستدل الشافعي بما روي عن عمر بن عبدالعزيز رض الله عنهما تال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج) 98.

ثالثا: أنه لم ينكر أحد من الصحابة الحاضرين على عثمان توله ذلك، ولو كان خالف السثة لأشعروه لذلك. لا و. لم. اضش إحؤا، أش لحس و،!

رابعا: ومن العقل: أنهم إذا قعدوا في البلد لم رل! يب! اكالعيد نإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم ذلك مشقة والجمعة تسقط بالمشتة.

خامسا: أستدلوا بعموم قوله تعالى: * يا أيها الذين أمنوا إذا ثودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا الى ذكر الله * 99.

سادسا: بعموم توله صلى الله عليه وسلم: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لمجختمن الله على قلربهم ثم ليكرنن من الغافلين) 20. حيث دل النص القرأني والسئة النبوية على وجوب تلبية النداء سملاة الجمعة. ولا استثناء أوتخصيص.

سابعا: راستدلوا أيضا بدليل عقلي: بأن صلاة العيدالأ؟ اجبه! وصلاة الجمعه وأجبة فلم تسقط إحداهما بالأخرى، كالظهر بالعيد.

رلم يهى+ ثم س لمجصهءء ج

ويرد على أدلة الجمهور بما يلي:

أولا: ان ما ذ كر. الخليفة الراشد عثمان بن عفان رض الله عنه إترار منه بإباحة ترك الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم، أتا تخصيصه الإذن بأهل العالية فهذا اجتهاد منه رض الله عنه، ويبقى الأصل على ماهو عليه. والاجتهاد لا يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن هذا فهما خاصا به رض الله عنه.

ثانيا: أن ما ورد عن عمر بن عبدالعزيز رض الله عنه. موقرف لأنه منقطع السند لكنه روي عن سفيان بن عيينه عن عبدالعزيز مرصولا مقيدا

8 1 - الشافعي - الام: 239/ 1. وانظر البيهقي - السق الكبرى: ء 18 3. ط دار الفكر. اقول الحديث مرسل، رتد سقط منه اسمحابي، وهو موقوف على سر عمر بن عبد العزيز رض الله عنه لأنه منقطع السند. 19 - الجمعه /9. 20 - صحيح مسلم: 591/ 2. ك: الجمعه ب التغليظ ني ترك الجمعة.

بأهل العالية رفي إسناد. ضعف 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت