-ألا يترتب على الإعلان إضرار بالغير، لأن ذلك يؤدي إلى التباغض والشحناء والحسد بين المسلمين، وهذا محرم شرعًا
-ألا يكون الإعلان عن السلع فيه تدليس أو تلبيس على الناس؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وسبب لمحق البركة، والواجب الصدق والبيان، ومطابقة الواقع من غير زيادة أو نقصان.
-ألا يكون في الإعلان دعاية لشيء من المحرمات كالخمور والقمار واليانصيب والدخان.
-ألا يؤدي الإعلان للتهوين أو السخرية بشيء من أحكام الإسلام أو أهله.
-ألا يشتمل الإعلان على شيء من صور ذوات الأرواح، من إنسان أو حيوان أو طير.
-يحرم تصوير المرأة أو شيء من جسدها في الإعلانات، لأن المرأة عورة، وفي هذا الأسلوب إهانة لها، وحط من كرامتها، وإغراء بالفساد والفاحشة.
-أن يلتزم الصدق في إعلانه ودعايته، وذلك بأن يخبر بما يوافق حقيقة السلعة أو الخدمة.
-ألا يكون في إعلانه ودعايته ذم لسلع غيره