فليس مني» [1] .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم) [2] .
قال ابن حجر رحمه الله: (ويستفاد منه جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب، ومشروعية إقامة المحتسب في الأسواق، والضرب المذكور محمول على من خالف الأمر بعد أن علم به) [3] .
وقد استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سعيد بن سعيد بن العاص - رضي الله عنه - بعد الفتح عن سوق مكة [4] .
وكان السائب بن يزيد - رضي الله عنه - عنه عاملا لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنهم [5] .
وعن زاذان قال: كان علي يأتي السوق فيسلم ثم يقول: (يا معشر التجار إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه
(1) رواه مسلم (102) .
(2) رواه البخاري (2030) ومسلم (1527) .
(3) فتح الباري (12/ 179) .
(4) .الاستيعاب (2/ 621)
(5) الاستيعاب (2/ 576) .