241.نا عباس، نا مسلم، نا بحر السقاء، عن أبي ساج، عن سعيد بن جبير، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أجوافكم طرق القرآن، فطيبوها بالسواك
-معجم ابن الأعرابي - باب الدال حديث: 1757
242.حدثنا أحمد بن إبراهيم بن يوسف، قال: ثنا محمد بن زكريا، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا بحر بن كثير، قال: ثنا ابن ساج، عن سعيد بن جبير، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك. غريب من حديث سعيد، لم نكتبه إلا من حديث بحر، وحديث أبي الصهباء عن سعيد تفرد به عمارة
-حلية الأولياء - عبد الله بن عمرو بن العاص حديث: 1031
الأمر بالوضوء لمن مس القرآن
243.نا بندار، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي بن أبي طالب أنا ورجلان: رجل منا، ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما وجها وقال: إنكما علجان فعالجا عن دينكما، ثم دخل المخرج ثم خرج، فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم جاء، فقرأ القرآن قراءة فأنكرنا ذلك، فقال علي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة، ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم، ويقرأ القرآن، ولا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة أو إلا الجنابة قال: سمعت أحمد بن المقدام العجلي يقول: حدثنا سعيد بن الربيع، عن شعبة بهذا الحديث قال شعبة: هذا ثلث رأس مالي قال أبو بكر: قد كنت بينت في كتاب البيوع أن بين المكروه وبين المحرم فرقانا، واستدللت على الفرق بينهما بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، وحرم عليكم ثلاثا، كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، وحرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات ففرق بين المكروه، وبين المحرم بقوله في خبر المهاجر بن قنفذ: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر قد يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذ الذكر على طهر أفضل لا أن ذكر الله على غير طهر محرم، إذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كان يقرأ القرآن على غير طهر والقرآن أفضل الذكر، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه على ما روينا عن عائشة رضي الله عنها، وقد يجوز أن تكون كراهته لذكر الله إلا على طهر ذكر الله الذي هو فرض على المرء دون ما هو متطوع به، فإذا كان ذكر الله فرضا لم يؤد الفرض على غير طهر حتى يتطهر، ثم يؤدي ذلك الفرض على طهارة؛ لأن رد السلام فرض عند أكثر العلماء، فلم يرد صلى الله عليه وآله وسلم وهو على غير طهر حتى تطهر، ثم رد السلام، فأما ما كان المرء متطوعا به من ذكر الله ولو تركه في حالة هو فيها غير طاهر لم يكن عليه إعادته فله أن يذكر الله متطوعا بالذكر، وإن كان غير متطهر
-صحيح ابن خزيمة - كتاب الوضوء جماع أبواب فضول التطهير والاستحباب من غير إيجاب - باب الرخصة في قراءة القرآن حديث: 208
244.حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا