الصفحة 62 من 164

على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته ولم يكره ذلك، لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف. ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر، إكراما للقرآن وتعظيما له قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون إنما هي بمنزلة هذه الآية، التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة. كرام بررة

-موطأ مالك - كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن - حديث: 470

245.حدثنا محمد بن مخلد , نا الحسن بن أبي الربيع , نا عبد الرزاق , أخبرنا معمر , عن عبد الله بن أبي بكر , عن أبيه , قال: كان في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم: ألا تمس القرآن إلا على طهر. مرسل ورواته ثقات. حدثنا ابن مخلد , نا حميد بن الربيع , نا ابن إدريس , نا محمد بن عمارة , عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , قال: كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران مثله سواء

-سنن الدارقطني - كتاب الطهارة باب في نهي المحدث عن مس القرآن - حديث: 377

باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة

246.حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي بن أبي طالب، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي الخلاء، فيقضي الحاجة، ثم يخرج، فيأكل معنا الخبز، واللحم، ويقرأ القرآن، ولا يحجبه - وربما قال: لا يحجزه - عن القرآن شيء، إلا الجنابة

-سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها أبواب التيمم - باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة حديث: 591

247.حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقرأ القرآن الجنب، ولا الحائض

-سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها أبواب التيمم - باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة حديث: 592

248.حدثنا علي بن حجر، والحسن بن عرفة، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن، وفي الباب عن علي، حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقرأ الجنب ولا الحائض وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعين، ومن بعدهم مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل، وسمعت محمد بن إسماعيل، يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز، وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به، وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشأم وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. حدثني بذلك أحمد بن الحسن، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت