فهرس الكتاب
سماعة التليفون ويكبر أو يرفع صوته بالقراءة ليعلم صاحب التليفون انه يصلي قياسا على فتح الباب للطارق او رفع الصوت له؟
الجواب: -
إذا كان المصلي بالحالة التي ذكرت واخذ التليفون يرن جاز له أن يرفع السماعة ولو تقدم قليلا او تأخر كذلك او اخذ عن يمينه او شماله بشرط ان يكون مستقبل القبلة وان يقول (سبحان الله) تنبيهًا للمتكلم بالتليفون لما ثبت في الصحيحين ان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، وفي رواية مسلم: وهو يؤم الناس في المسجد في سترة المصلي، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه، ومسلم (543) في المساجد، باب جواز حمل الصبيان، وابوداود برقم (917 - 920) والنسائي 2/ 45.]، ولما روى احمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع الى مقامه ووصفت ان الباب في القبلة [أخرجه احمد 6/ 31، وابوداود (922) والنسائي 1/ 178، والترمذي 2/ 497.] وما رواه البخاري ومسلم ان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقْ النِّسَاءُ) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
* حكم تملك النقود المتسربة من الهاتف العمومي ... [1]
السؤال: أعمل في محل هاتفي هاتف (عمومي) أجهزة إلكترونية تعمل بالقطع النقدية في أغلب الأحيان ولعدم معرفة الزبون كيف يتعامل مع هذه الأجهزة تتسرب منه نقود إضافية إلى الجهاز فهل هذه النقود الإضافية تعتبر كذلك من الأرباح أم هي حرام؟ وكيف التصرف؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تضع في محلك لوحة إرشادية واضحة لتقليل هذه الأخطاء، ومن جاءك مدعيًا تسرب شيء من نقوده واحتمل الأمر صدقه فرده إليه، وما بقي من هذه النقود فلا يدخل في أرباحك، بل هو مال للغير يُتصدق به عنه لتعذر إعادته إلى صاحبه، ولو أعلنت للزبائن بأنك ستتصدق بما تسرب من نقودهم في حال عدم استردادهم لها كان ذلك حسنًا، لما فيه من تطييب خواطرهم.
والله أعلم.
(1) - من فتاوى الشبكة الإسلامية 11 صفر 1423