الصفحة 22 من 26

(9) المغني 1/ 84 ·

(01) المغني 1/ 84 ·

(11) المغني 1/ 84، وكشاف القناع 1/ 122، والإنصاف 1/ 243 ·

(1) القُلّةُ: إناء للعرب كالجرَّة الكبيرة شبه الجُبِّ، والجمع قلال · ينظر: المصباح المنير 2/ 415، مادة (قلل) · وقال ابن الأثير في النهاية 1/ 401: القُلّةُ: الجُبُّ العظيم، والجمع قلال، وهي معروفة بالحجاز ومنه الحديث في صفة سدرة المنتهى (نَبِقُها مثل قلال هجر) وهَجَر: قرية قريبة من المدينة، وليست هجر البحرين، وكانت تعمل بها القلال تأخذ الواحدة منها مزادة من الماء، سميت قُلّة لأنها تُقَلّ: أي ترفع وتحمل · وفي الأم 1/ 81 قال ابن جريج: ورأيت قلال هجر، فالقلة تسع قريتين أو قربتين وشيئًا· قال الشافعي: فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفًا، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسًا في جريان أو غيره · وفي معجم لغة الفقهاء ص 863 القُلّةُ: جمع قُلَل وقِلال: جَرَّةٌ بقدر ما يطيق الإنسان المتوسط حملها لو مُلئت ماء، وقدّر الشافعية القلتين بمكعب كلُّ بُعْد من أبعاده ذراع وربع ذراع بذراع الآدمي، وهي تساوي 93.75 صاعًا = 160.5 لترًا من الماء تقريبًا ·

(2) رواه أبو داود في سننه 1/ 15 كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء حديث (36) ، والترمذي 1/ 512 أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء حديث (76) ، والنسائي 1/ 64، كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، وابن ماجة 1/ 271، كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس حديث (715) ، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 94، كتاب الطهارة، باب ذكر الخبر المفسر ·· حديث (29) ، والهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 06، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الماء حديث (711) ، والدارقطني 1/ 31 - 32 كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة الأحاديث (1 - 52) ، والحاكم 1/ 231، كتاب الطهارة باب إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 062 - 262، كتاب الطهارة باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير · وقال عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 51، حديث (65 - 36) صحيح · وينظر في تخريجه: التخليص الحبير 1/ 61، حديث (4) ، والهداية في تخريج أحاديث البداية 1/ 762 - 172 حديث (14) ·

(3) المجموع 1/ 712، والحاوي الكبير 1/ 813، والمغني 1/ 94 ·

(4) تحفة الأحوذي 1/ 612، وفتح القدير 1/ 011 ·

(1) رواه مسلم 3/ 4351، كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حديث (61 - 4391) ·

(2) البناية 1/ 044 ·

(3) المجموع 1/ 712، والحاوي الكبير 1/ 813، والمغني 1/ 94 ·

(4) المغني 1/ 94، والبناية 1/ 254 ·

(5) رواه الشافعي في مسنده 1/ 22، كتاب الطهارة، باب المياه حديث (04) ، والدارقطني 1/ 26، كتاب الطهارة، باب الآسار حديث (1) ، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 942، كتاب الطهارة، باب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والنخزير · قال النووي في المجموع 1/ 712 بعد إيراده لهذا الحديث: هذا الحديث ضعيف، لأن الإبراهيمين -إبراهيم بن محمد، وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة- ضعيفان جدًا · وقال البيهقي: فإذا ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى بعض أخذت قوة · ينظر: معرفة السنن والآثار 1/ 313 ·

(6) رواه مالك في الموطأ 1/ 32، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء رقم (41) ، والدارقطني 1/ 23، كتاب الطهارة، باب الماء المتغير رقم (81) ، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 052، كتاب الطهارة= =باب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير، وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 67، كتاب الطهارة، باب الماء ترده الكلاب والسباع رقم (052) · قال النووي في المجموع 1/ 812 هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن لكنه مرسل منقطع، إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه، والمرسل عند الشافعي إذا اعتضد احتج به ·

(1) رواه ابن ماجة 1/ 371، كتاب الطهارة، باب الحياض حديث (915) ، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 852، كتاب الطهارة، باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير، وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 77، كتاب الطهارة، باب الماء ترده الكلاب والسباع حديث (352) ، ورواه الدارقطني 1/ 13، كتاب الطهارة باب الماء المتغير حديث (21) من حديث أبي هريرة · وأورده الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص 14 حديث (511 - 915) وقال: ضعيف ·

(2) المقراة: بكسر الميم غير مهموز، هي الركيّة القليلة الماء، وقيل: الحوض الذي يجمع فيه الماء، وقيل: المسيل والموضع الذي يجتمع فيه ماء المطر من كل جانب ينظر: القاموس المحيط 4/ 862 مادة (مقر) ، والصحاح 6/ 1642 مادة (قرا) ، والبناية 1/ 244 ·

(3) الكلابُ المكُلَّبَةُ: المُسَلّطَة على الصيد، المُعَوّدة بالاصطياد، التي قد ضربت به، والمُكَلّب بالكسر: صاحبها والذي يصطاد بها · ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 591 ·

(4) رواه الدارقطني 1/ 62 كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة حديث (03) ·

(5) سنن ابن ماجة 1/ 371، كتاب الطهارة، باب الحياض حديث (025) ، وقال عنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت