الصفحة 18 من 26

فظاهر حديث عبد الله بن مغفل وجوب غسلة ثامنة وأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء، وثبت القول بذلك عن الحسن البصري (2) ·

وأحمد بن حنبل في رواية حرب الكرماني عنه (3) ·

قال ابن حجر: وجمع بعضهم بين الحديثين فقال: لما كان التراب جنسًا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودًا باثنتين ·

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله (وعفروه الثامنة بالتراب) ظاهر في كونها غسلة مستقلة، لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثماني ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازًا، وهذا الجمع من مرجحات تعيين التراب في الأولى (4) ·

كما أن الراجح أن المطهرات من الأُشنان والصابون وغيرهما تقوم مقام التعفير · والله تعالى أعلم ·

1 -السؤر هو البقية والفضلة، وهو ما بقي في الإناء بعد الشرب أو الأكل·

2 -الجمهور من الفقهاء على أن سؤر الآدمي طاهر، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، جنبًا أو حائضًا ·

3 -نقل ابن المنذر الإجماع على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر يجوز شربه والوضوء به ·

4 -طهارة سؤر الهرة وجواز شربه والوضوء به ·

5 -طهارة سؤر السباع وجوارح الطير ·

6 -طهارة سؤر الحمار الوحشي والبغل منه ·

7 -طهارة سؤر الحمار الأهلي والبغل منه ·

8 -نجاسة سؤر الكلب والخنزير ووجوب غسل الإناء من ولوغهما سبعًا إحداهن بالتراب ·

9 -أن المطهرات الحديثة مثل الصابون وغيره تقوم مقام التعفير ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت