الصفحة 19 من 26

(1) سورة الأنبياء الآية 03 ·

(2) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة · ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 01/ 834، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث (9006) ، وصحيح مسلم 4/ 1671، كتاب السلام باب فضل ساقي البهائم حديث (351 - 4422) ·

(3) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 31/ 002، 102 شيب أي خلط، وفيه جواز ذلك، وإنما نهي عن شوبه إذا أراد بيعه لأنه غش، قال العلماء: والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو للمجموع· وينظر: لسان العرب 3/ 5532، مادة (شوب) ·

(4) صحيح مسلم 3/ 3061، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ حديث (421 - 9202) ·

(1) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 31/ 102 فتله في يده أي وضعه فيها، وقد جاء أن هذا الغلام عبد الله بن عباس، ومن الأشياخ خالد بن الوليد رضي الله عنهما · وينظر: لسان العرب 1/ 144 مادة (تلل) ·

(2) صحيح مسلم 3/ 4061 كتاب الأشربة باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ حديث (721 - 0302) ·

(3) المجموع 1/ 612 ·

(1) لسان العرب 3/ 5091، والصحاح 2/ 576، والقاموس المحيط 2/ 205 مادة (سأر) ·

(2) فتح القدير 1/ 801، والبناية 1/ 424، وشرح الزرقاني 1/ 8، ومنح الجليل 1/ 13، والمجموع 1/ 612، والحاوي الكبير 1/ 713، والمغني 1/ 64، وشرح منتهى الإرادات 1/ 401، والإنصاف 1/ 343، ومطالب أولي النهى 1/ 832 ·

(3) المجموع 1/ 612 ·

(4) الأصل 1/ 87، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 121، وبداية المبتدي مع فتح القدير 1/ 801، والهداية مع البناية 1/ 924، 034، 134، وبدائع الصنائع 1/ 96 ·

(5) الأم 1/ 81، والحاوي الكبير 1/ 713 ·

(6) وعن الإمام أحمد: سؤر الكافر نجس، وقيل: إن لابس النجاسة غالبًا، أو تديَّن، أو كان وثنيًا، أو مجوسيًا، أو يأكل الميتة النجسة: فسؤره نجس · قال الزركشي: وهي رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب · ينظر: المغني 1/ 94، وكشاف القناع 1/ 222، وشرح منتهى الإرادات 1/ 101، والإنصاف 1/ 543، ومطالب أولي النهى 1/ 332 ·

(7) المدونة 1/ 41، والكافي 1/ 751، والذخيرة 1/ 881، والقوانين الفقهية ص 73، ومختصر خليل ص 01، وشرح الخرشي 1/ 66، 77، وشرح الزرقاني 1/ 8، ومنح الجليل 1/ 93 ·

(1) الماء إذا خالطته نجاسة إن كان كثيرًا فهو باق على أصله، ولا حد للكثرة في المذهب -المالكي- وإن غيّرت أحد أوصافه: لونه، أو طعمه، أو ريحه فهو نجس · ينظر: الذخيرة 1/ 271، والإشراف 1/ 34، والقوانين الفقهية ص 63 ·

(2) المغني 1/ 94 ·

(3) المغني 1/ 94 ·

(4) مختصر اختلاف العلماء 1/ 121 ·

(5) مختصر اختلاف العلماء 1/ 121 ·

(6) رواه البخاري في صحيحه مع الفتح 1/ 464، كتاب الغسل باب عرق الجُنُب، وأنّ المسلم لا ينجس، حديث (382) ، ورواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة 1/ 282، كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، حديث (611 - 273) ·

(7) رواه البخاري في صحيحه مع الفتح 1/ 664، كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، حديث (582) ، ومسلم في صحيحه 1/ 282، كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، حديث (173) ·

(1) العَرْقُ بالسكون: العظم إذا أُخذ عنه معظم اللحم، يقال: عَرَقْتُ العظم، واعترقْتُه، وتعرّقْتُه إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك· ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 022، ولسان العرب 4/ 6092، مادة (عرق) ·

(2) رواه مسلم 1/ 542 كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها·· حديث (41 - 003) وانظر باقي تخريجه في إرواء الغليل 7/ 33، حديث (2791) ·

(3) أي معتكف، ينظر: فتح الباري 1/ 874 ·

(4) رواه مسلم 1/ 442، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ·· حديث (8 - 792) والبخاري في صحيحه مع الفتح 1/ 184، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، حديث (103) ·

(5) الخُمْرَة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نَسيجة خُوص ونحوه من النبات · ينظر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت