فهرس الكتاب
(7) الحاوي الكبير 1/ 503 ·
(1) المغني 1/ 84 ·
(2) تقدم تخريجه ·
(3) الحاوي الكبير 1/ 403، 503 ·
(4) الذخيرة 1/ 381 ·
(5) الإشراف 1/ 14، والمغني 1/ 74، والمجموع 2/ 235 ·
(1) المغني 1/ 74، والمجموع 2/ 335 ·
(2) ينظر: الموطأ 1/ 43 كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء حديث (53) ·
(3) فتح الباري 1/ 133 ·
(4) ينظر: المنتقى 1/ 37، 47، وفتح الباري 1/ 133، 233 ·
(5) سنن الدارقطني 1/ 56، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء حديث (31، 41) ، وينظر: نصب الراية 1/ 031 حديث (44) ، والدراية 1/ 06 حديث (25) · قال الدارقطني في سننه 1/ 56: تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث، وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد (فاغسلوه سبعًا) وهو الصواب · وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/ 47 رقم (183) : سمع منه أبي بالسلمية وترك حديث والرواية عنه وقال: كان يكذب، حدّث بأحاديث كثيرة موضوعة فخرجت إليه فقلت: ألا تخاف الله عز وجل فضمن لي أن لا يحدّث بها فحدّث بها بعد ذلك · وقال النووي في المجموع 2/ 235: حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، لأن راويه عبد الوهاب مجمع على ضعفه وتركه· وينظر الحاوي الكبير 1/ 803 ·
(6) شرح معاني الآثار 1/ 32، كتاب الطهارة، باب سؤر الكلب، وسنن الدارقطني 1/ 66، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء رقم (61) ·
(1) شرح معاني الآثار 1/ 32 ·
(2) الأوسط 1/ 503، 603، رقم (032) ، قال ابن حجر في الفتح 1/ 233: ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عن مخالفته من حيث الإسناد ومن حيث النظر ·
(3) المجموع 2/ 235، 335 ·
(4) شرح معاني الآثار 1/ 22 ·
(5) المجموع 2/ 235 ·
(6) فتح الباري 1/ 333 ·
(7) الهداية مع فتح القدير 1/ 011، والهداية مع البناية 1/ 734 ·
(1) فتح الباري 1/ 333 ·
(2) العفر: التراب، يقال: عَفَّرْتُ فلانًا في التراب إذا مَرَّغْتُه فيه تعفيرًا، وانعفر الشيء تترب · ينظر: مختار الصحاح ص 144، ولسان العرب 4/ 8003 مادة (عفر) ·
(3) رواه مسلم في صحيحه 1/ 532، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب حديث (39 - 082) ·
(4) فتح الباري 1/ 133، 233 ·
(5) سورة النساء الآية 34 ·
(6) صحيح البخاري مع الفتح 1/ 723، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ·
(1) فتح الباري 1/ 823 ·
(2) الأُشنانُ والإِشْنَانُ من الحَمْضِ، الذي يُغسل به الأيدي، ينظر: لسان العرب 1/ 68 مادة (أشن) ·
(3) رواه مسلم في صحيحه 2/ 579، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر حديث (214 - 7331) ·
(4) الإنصاف 1/ 213، وكشاف القناع 1/ 902، والفروع 1/ 632، وشرح منتهى الإرادات 1/ 89، والمحرر 1/ 4 ·
(5) العزيز شرح الوجيز 1/ 66، 76 ·
(6) الشَّبُّ حِجَارةٌ يُتَّخذُ منها الزَّاجُ، يدبغ به الجلود · وقيل: الشب: دواء · ينظر: لسان العرب 3/ 2812 مادة (شبب) ·
(7) القَرَظُ: شَجَرٌ يُدبَغُ به · ينظر: لسان العرب 5/ 3953 مادة (قرظ) ·
(8) التنبيه ص 71 ·
(9) حلية العلماء 1/ 813 ·
(1) المجموع 2/ 435، والعزيز شرح الوجيز 1/ 76، والأم 1/ 91، ومختصر المزني مع الأم 8/ 001، 101، والمهذب 1/ 37، والحاوي الكبير 1/ 113، 213 ·
(2) فتح الباري 1/ 333 ·