ج 1: شيء يجعله المصلي بينه وبين من يمر أمامه.
س 2: ما حكمها؟
ج 2: الوجوب وتاركها يأثم (1) لقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها" (2) . ولقوله"لا تصل إلا إلى سترة" (3) . ولقوله:"إذا صلى أحدكم فليستتر وليقترب من السترة فإن الشيطان يمر بين يديه" (4) . ولقوله:"ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ويصلي" (5) .
س 3: هل يجوز الابتعاد عنها؟
ج 3: لا، ومن ابتعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع* أثم (6) وعرض صلاته لأن يفسدها الشيطان والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم:"فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته" (7) وقوله:"وليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها" (8) وقوله:"وليقترب من السترة فإن الشيطان يمر بين يديه" (9) .
وفي الحديث"كان بين مصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممر شاة" (10) . وفي حديث آخر أنه - صلى الله عليه وسلم - لما دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع ثم صلى (11) .
س 4: ما مقدار أقل السترة؟
ج 4: مقدارها ذراع (12) فوق مستوى مرور المار، وهذا هو طول مؤخرة الرحل. وأما عرضها فلا حد لأقله (13) فيجزئ السهم والحربة ونحوهما.
ولا يجوز أن يستتر بأقل من ذراع (14) إلا إذا لم يجد هذا القدر بعد بذل وسعه فيفعل ما يقدر عليه (15) والدليل قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (التغابن 16) وقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" (16)
وقال - صلى الله عليه وسلم:"إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك" (17) .